هل شهادة المرأة استنقاص من منزلتها؟



لتحميل المقال أو قراءته في ص-و-م pdf إضغط على العنوان أو الرابط أسفل النص



تمهيد

لما تكلمت على دور المرأة من خلال الموقفين الحدين في شرائع أفلاطون وشريعة القرآن لم يكن القصد المقارنة بين الشريعتين -فلا يمكن قياس الثانية بالأولى إطلاقا- بل كان القصد المقارنة بين الموقف المفضل للأولى على الثانية باسم التقدم والحداثة وحقوق المرأة و موقف الإسلام.
وطبعا لم يكن لي طمع في التغلب على الأحكام المسبقة والكليشهات لأنها تنطلق من الوضع الفعلي والتاريخي للمرأة وليس من النصوص.
وأشرت حينها إلى الاعتراضين النصيين اللذين يبدوان من جنس ما يبرر الوضع الفعلي التاريخي:

  • النص الأول هو مثال الشهادة (البقرة282)1.
  • النص الثاني هو مثال ضرب النساء (النساء 34)2.

وكان ينبغي أن أشير إلى نص ثالث يتعلق بالميراث.
لكن هذا النص سبق أن كتبت فيه بحثا طويلا منشور في عدة مواقع (عنوانه منزلة المرأة الوجودية).
وما أكتبه في مثل هذه الحالات لا علاقة له بالفتاوى فلست فقيها :
هو تطبيق لعلم الانثروبولوجيا وعلم السياسة وعلم القانون في الكلام مع من لا يؤمن بالطابع الإلهي للنص.
ومعنى ذلك أني لا أفرض على من أخاطب الإيمان للدخول معهم في نقاش هذه المسائل لأن الأمر يتعلق بما يشبه القانون المقارن.

وحتى لو بدا نص الشهادة يسيرا وواضحا فإن نص ضرب النساء يبدو غنيا عن الكلام لأنه شديد البينونة بالنسبة إلى محاربي الشريعة.
وهدفي أن أبين أن يسر النص الأول ووضوحه واستغناء الثاني عن البيان بحسب رأيهم يمثل فرصة لإثبات ما أقصده بالانحطاطين الذاتي والمستورد في معركة الكاريكاتور بينهما وتساندهما المتبادل لإذكاء معارك تؤدي إلى العقم لا إلى الإبداع.
ومن ذلك تصديق هذين الوهمين حول اليسر والبينونة في فهم النصين.

النص الأول: شهادة المرأة

فالنص الأول وبه أبدأ اليوم -على أن أعود لاحقا للنص الثاني- دليل قاطع على أن مفسريه لم يفسروه بمقتضى طبيعته وبنيته. إنما هم فرضوا عليه العادات التي أرادوا تبريرها به ليؤسسوا تحريف القرآن على القرآن:
وذلك هو الانحطاط الذاتي الذي يسنده الانحطاط المستورد.
و لو كان النص متعلقا بقضية كلامية لما تكلمت فيه لموقفي المعلوم من علم الكلام ومن الغيب.
الأمر يتعلق بكتابة وثيقة الاعتراف بدين من مستدين لدائن وهو إذن بتوصيف قانوني مدني متعلق بإجراءات الشهادة في الكتب الذي يحقق ضمانة الدين (وقد كان والدي رحمه الله مختصا في العقود وهي الوظيفة التي يشير إليها ابن خلدون بكونها وظيفة العدالة).
وما كنت لأتكلم في هذه المسائل لو لم يسبق لي أن درست القانون (القانون العام والخاص وخاصة التجاري والاجتماعي) على الأقل الفرنسي فضلا عن معاشرة الوالد.
وعليه يستوجب فهم أن:

  • المبدأ عام يميز بين المعاملات التي تنجز في الحاضر وهي غنية عن ضمانة مكتوبة والمعاملات المؤجلة التي تحتاج إلى ضمانة مكتوبة.
  • موضوع القانون الإجرائي في النص يتعلق بتنظيم الشهادة في وثيقة الدين أي بنوع واحد من المعاملات هو الدين.

وعقد الدين يمكن أن يكون في الأسرة أي بين الأهل. ويمكن أن يكون خارج الأسرة في السوق الاقتصادية بين طرفين بصورة عامة وليس بالضرورة بين الأهل. والطرفان أو أكثر يمكن أن يكونوا من نفس الجنس (حالتين) أو من الجنسين (حالة مركبة).
ولما كان لا يوجد حيز آخر يحصل فيه التداين ولا أطراف تعاقد غير التي ذكرت فإن القسمة جامعة مانعة لأنها تقبل الرد إلى القسمة الثنائية حيث يكون الحدان متخارجين تماما:

  • تداين في الأسرة بين أطراف من جنس واحد أو من الجنسين (3 احتمالات).
  • تداين خارج الأسرة بنفس الاحتمالات وإن كان الغالب عليه أنه بين رجلين.

وغالبا ما يقع التداين داخل الاسرة إما خلال المصاهرة أو خلال توزيع الميراث كأن يريد أحد الوارثين شراء سهم غيره منهم وخاصة في قسمة محال السكنى والأرض. والمعلوم أن سورة النساء مبنية كلها على العلاقة بين الملكية والأسرة وبين القانون والدولة ومن ثم على شروط قانونية القانون الخاص والعام.

هدف النص وضع أحكام إجرائية إذن وهي مضاعفة : التوثيق والضمانة.

وبهذا المنظور ينبغي أن يفهم النص لتفهم فيه منزلة المرأة وليس بخرافة الحاجة إلى إمرأة ثانية لأن النساء ضعيفات الذاكرة أو لأنه ينبغي امرأتين لتساويا رجلا.
وما يدل على سوء القصد أو ضعف الفهم هو أنهم فهموا “تذكر” بكونها متعلقة بنسيان مضمون الشهادة. وبهذا المعنى تصبح كلمة “تضل” تعني تنسى جزئيات العقد.
وطبعا هذا من السذاجة :

  • فنحن نتكلم على عقد مكتوب لأن موضوعه معاملة مؤجلة وليست حينية.
  • ومن ثم فتفاصيل العقد (وخاصة المقدار والأجل وكيفية السداد) لا يمكن ألا تكون مدونة في العقد.

قلنا إن الأمر يتعلق

  • بإجراءات الشهادة حول العقد ومضمونه وحول المتعاقدين -التعريف بهما- لأن الأوراق الثبوتية لم تكن موجودة.
  • وأهم من اجراءات الشهادة حماية الشاهد من الخضوع إلى تأثير أحد طرفي العقد إما خلال كتابة العقد أو خلال الخصومة التي قد تستدعي اللجوء إلى الحكام بمقتضى العقد : وتلك علة التوثيق للحاجة.

وإذن فنحن أمام حالتين : 1-داخل الأسرة.2-خارج الأسرة.

  • والآية واضحة عن شروط الشهادة التي خصصت بعضها للمرأة عندما تكلمت على”أن تضل احداهما” وعلى “فتذكرها الأخرى”.
  • وهي واضحة عندما عممت فجمعت بين الجنسين “ممن ترضون من الشهداء” وعلى “ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا”
  • وهي واضحة عندما أكدت أخيرا على ضرورة الكتابة “ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله”.

التمييز بين أسباب النزول ومضمون النازل

وهنا لا بد من التمييز بين مفهومين كثيرا ما يقع الخلط بينهما وخاصة عند المتنمرين من الحداثيين الذين يعتبرون القرآن نصا تاريخيا -ولهم أن يعتبروا ما شاؤوا إذ حتى في حالة القانون الوضعي ما نحلله هنا له نفس الدلالة.

فهم يظنون أن القرآن يقبل التفسير باسباب النزول دون أن يميزوا بينها وبين طبيعة النازل ومقوماتها ما محددها:

  • المفهوم الأول – أسباب نزول التشريع : فهذه تحدد أوانه ولا تحدد مضمونه.
  • المفهوم الثاني – مضمون التشريع المنزل : وهذه تحدد مضمونه ولا تحدد أوانه.

ولأضرب مثالا حتى يفهم القارئ الفرق بين سبب النزول ومضمون النازل فيتحرر من تخريف الحداثيين الذين يتصورون أنفسهم علماء وهم يجادلون في نصوص قانونية دون فهم معنى القانون وشروط القانونية في القانون :

  • فيمكن حتى بالنسبة إلى الشارع الوضعي أن يحدث سببا ظاهرا متقدما على تشريع ينوي وضعه.
  • فيبدو الحدث السابق في الظاهر وكأنه علة وضع القانون اللاحق في الظاهر.

لكن الترتيب في الحقيقة عكسه تماما :

  • نية وضع القانون هي سبب الحدث الذي يبدو سبب القانون ليكون مطلوبا من الجماعة بعد أن تبينت ضرورته.
  • السببية معكوسة تماما وغالبا ما يكون الأمر كذلك في كل تشريع وضعي حكيم. وليس يوجد من هو أحكم من الله في وضع التشريعات الملائمة لعلاج ما يتوقعه من أحداث فيحدثها لتكون في الظاهر علة التشريع.

والحصيلة:

  • اسباب النزول لا تفسر مضمون القانون النازل بل تعين متى ينزل. والفرق الوحيد بين الوضعي والمنزل في هذه الحالة هي أن الأول يمكن أن يكون حيلة وخبثا في حين أن الثاني هو حكمة وروية.
  • أما مضمون التشريع فهو ما يجعل التشريع تشريعا ايا كانت النوازل التي يتعلق بها والتي لا تنحصر في نازلة عينية. إنها جنس نوازل.

وفي حالتنا فإن الآية لا تتعلق بالنوازل لا عينيا ولا كليا بل هي تتعلق بالاجراءات التي يحتاجها القاضي للحكم بالعدل: إجراءات الشهادة.
مضمون التشريع هنا يخص إجراءات الشهادة وليس شهادة بعينها يمكن أن يعتبرها من لا يميزون بين الأمرين: سبب النزول ومضمون النازل.

تعليق على تأويلات للنص الثاني

وهنا يمكن أن أذكر بتفسير سخيف قدمة الطالبي رغم ادعائه أنه قرآني قدمه حتى قبل خرفه ويتعلق بالنص الثاني تفسير جاء فيه أن ضرب النساء -وقد فهمه كما أصل لذلك الفقهاء- هو بتأثير من الفاروق على الرسول. ما يعني أن التشريع في القرآن هو من وضع الرسول بتأثير من صحابته. وواضح أن الكلام في الفاروق يبين المصدر والمقصد.
والمغزى أنه حتى إذا صح تاريخيا أن ما نسب إلى الفاروق صحيح فهو الحادثة المقصودة ليكون التشريع مفهوما.
لكننا سنرى أن طبيعة التشريع في النص الثاني هي غير ما عرف في التقليد الفقهي.

العلاج المنطقي للإشكالية

والآن بعد أن عرضنا معطيات القضية وطبيعة التشريع المتعلق بإجراءات الشهادة وحماية الشاهد نبدأ التحليل المنطقي حتى نبين أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بنسيان تفاصيل العقد : التذكير أعمق من ذلك.
إنه التذكير بما يجعل شهادة الزور ضلالة : أحكام الشهادة التي هي من أهم مسؤوليات المؤمن والمؤمنة.

فيكون المشكل كل المشكل:
كيف يضمن القرآن الكريم للمؤمنة شروط التحرر من التأثير الحائلة دونها وعدم الوقوع في الضلالة بسبب تأثير الرجال عليهن وليس تأسيسا لعدم المساواة بينهما في الشهادة.

وطبعا سيعترض القارئ وخاصة العجلين منهم :
لا يهم ما الأمر المنسي فما يزال وضع المرأة محقورا إذ ينبغي وجود امرأتين لمعادلة الرجل.

وهذا عينه حمق من لا يذهب بالتحليل إلى غايته فيكتفي بالكلام على العدد.
إذا كانت الاجراءات تقتضي حماية الشاهد فالمرأة كانت ولا تزال بحاجة للحماية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح المادية التي هي في الغالب ضحيتها.

وهنا يتصور الحداثي أنه قد فاز بالنصر المبين.
سيقول :

  • لم نتقدم فقد انتقلنا إلى ما هو اخطر : حاجة المرأة للحماية يعني أن الرجل وصي عليها
  • ثم يمر مباشرة لمشكل القوامة وضرب المرأة والولي في الزواج والمحرم في التنقل إلخ….

وبذلك تتبين الحماقة التامة إذ لو كان الأمر يتعلق بالوصاية لما كان للمرأة حق الملكية التام المستقل مبدئيا عن سلطان الاهل والزوج.
ينسى المعترض أن الحامي في هذه الحالة ليس رجلا بل هو إمرأة أخرى.
وليس بالضرورة أن الثانية هي الحامية للأولى بل كل واحدة من الشاهدتين يمكن أن تكون هي المذكرة للأخرى.

  • فما طبيعة هذه الحماية؟
  • ولم هي ترفع من منزلة المرأة إلى ما يفوق منزلة الرجل في الشهادة التي تحضر فيها إمرأتان؟

إنها الصوت المرجح عند الحاجة أي إذا حصل خلاف حول العقد شكلا ومضمونا.
ولنتكلم الآن على الحالتين الممكنتين عقلا لا واقعا لأن القانون يشرع للحالات المجردة وليس للحالات العينية :

  • الدين داخل الأسرة
  • الدين خارج الأسرة

حالة الدين داخل الأسرة :

المرأة الشاهدة التي سترجح -الأولى أو الثانية- هي الأقل اضطرارا للخضوع إلى تفضيل الرجل الذي لصالحه تكون شهادة الزور المفترضة والمحوجة للتذكير.
فتكون المرأة أيا منهما حائلة دون ذلك إما لأنها أقل خضوعا أو على الأقل بسبب العلاقة بين المرأتين في صلة بذلك الرجل.

وبذلك أصبح الأمر لا يتعلق باستضعاف المرأة بل بجعلها هي الضامن لعدم الضلال في الشهادة والحائل دون شهادة الزور في المنازعات الأسرية حول المال :
والضلال هنا هو شهادة زور خاضعة لتأثير المشهود له بدون وجه حق.

حالة الدين خارج الأسرة :

المرأة الشاهدة لا بد أن تكون صاحبة أعمال وإلا لكان وجودها في السوق مجرد تسوق عرضي.
والقرآن يقول “ممن ترضون من الشهداء” وممن لا يأبون الشهادة إذا دعوا.
فتكون المرأتان الشاهدتان معروفتين في السوق ويكون طرفا العقد قابلين بهما إما لانهما لم يجدا شاهدين ذكرين يقبلان بشهادتهما أو لا يريدان.
وتكون نفس النسبة بين المرأتين في وظيفة التذكير بما يحول دون شهادة الضلالة أي بما يمنع شهادة الزور.
فمن دعاهما يمكن أن تكون إحداهما أميل إليه من الثانية ويستحيل أن تتفقا إمراتان على شهادة زور أيدتها من يمكن أن تكون ضرتها في السوق وليس في الرجل.
فتكون الثانية حائلة دون هذا الميل فتمنع شهادة الزور التي هي ضلالة.
وبنفس المنطق تكون إحدى المرأتين هي المرجحة لأنها تحول دون ضلالة الشاهدة الأخرى. فتكون النساء هن الحاميات بعضهن للبعض ولا وصي عليهن من الرجال.
وهن حاميات لئلا يقعن في ضلالة بخصوص أهم فعل حكمه في الإسلام مثقل: شهادة الزور.
ضلالة الشاهد فيها كل العيوب الخلقية أي الكذب وخيانة الأمانة والظلم ونسيان برهان الرب وتلك هي الضلالة.

الخاتمة: نقد المقاربة العددية الصرفة

ليس أسخف ممن يكتفي بالمقابلة العددية -رجل وامرأتان- ولا يعلم لم كانت كذلك وما الحكمة في ان تكون المرأة حامية للمرأة ومرجحة للشهادة وحائلة دون شهادة الزور بالتذكير بما يمنع الضلالة. فصوتها في الشهادة يكون بفضل هذا التذكير هو الصوت المرجح لو قسنا ذلك على الانتخابات وهو ما يضطر إليه القاضي في حالة الحسم في النزاع.
ولما كان صوتها هو المرجح فهو يعدل رجلا وامرأة أخرى.
وإذا قبلنا بخرافة العدد فإن ترجيحها يجعل صوتها يساوي أكثر من صوت رجل وامرأة ضلت لميل أو لتأثير جعلها تشهد زورا.
ولما كانت شاهدة الزور تلغى فإن المرأة تصبح قبالة الرجل هي صاحبة الصوت الراجح. فتكون رجلا ونصفا.
أعلم أن الكثير ممن يريد أن يقيس المنازل بالأعداد كما في مسألة الإرث سيتصورون أني استعمل المنطق لاستخراج ما لا صلة له بالنص.
لكن فليقرأوا النص المشار إليه قبل الحكم ولينتظروا علاجنا للنص الثاني حول ضرب المرأة.
ولو كانوا يفهمون القانون ومعنى الإجراءات المتعلقة بالشهادة في العين لفهموا عمق الآية وأبعادها العظيمة التي تجعل النساء في النهاية حتى بالتنافس بينهن مصدر الخير كله.
والتنافس هنا ليس على الرجل بل هو على التحرر من سلطانه وسيطرته على النساء في أهم فعل من أفعال الإيمان: الشهادة الصادقة.
فتكون إحدى المرأتين هي التي تضل فتشهد شهادة زور وتكون الثانية حاضرة لتذكرها عند كتابة العقد وعند الخصومة تذكرها بأحكام الشهادة.
ولما كان صوتها يرجع العملية إلى الصواب فإن شهادتها تلغي شهادة الرجل والمرأة المتواطئة معه.

أما القول إن ذاكرة المرأة أضعف من ذاكرة الرجل فهو قول لا دليل عليه بل غالبا ما تسمع الرجال في حديثهم مع زواجاتهم يسألونهن من جزئيات نسوها فيذكرنهم بها.
وطبعا لا أقدم هذه المحاولة من موقف المدافع ورد الفعل بل لأني مقتنع بأن القرآن لا يأتيه الباطل.

سيقال : لماذا لم يحلل الفقهاء الأمر بهذه الطريقة؟
الجواب : الله ورسوله أعلم.

-1- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة – 282)

-2- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء – 34)



يرجى تثبيت الخطوط
أندلس Andalus و أحد SC_OUHOUD
ونوال MO_Nawel ودبي SC_DUBAI
واليرموك SC_ALYERMOOK وشرجح SC_SHARJAH
وصقال مجلة Sakkal Majalla وعربي تقليدي Traditional Arabic بالإمكان التوجه إلى موقع تحميل الخطوط العربية
http://www.arfonts.net/


نَسْبُ الـمُصنَّف، الترخيص بالمثل 4.0 دولي
نَسْبُ الـمُصنَّف، الترخيص بالمثل 4.0 دولي.
جميع مشتملات الموقع مرخص استخدامها كما هو منصوص عليه هنا، مالم يذكر العكس. ومن ثم فلمستخدمها مطلق الحرية في نشر المحتوى أو تعديله أو الإضافة عليه بشرط إعزائه إلى صاحبه ثم نشره بذات الرخصة.
بني بواسطة هيوغو
التصميم اسمه ستاك ونفذه جيمي