تونس في 17 – 05 – 2015
1-أعجب ممن يعجب من القضاء المصري وأحكامه.أمران يحيراني:1- فليس القضاء هو المؤسسة الوحيدة الفاسدة 2-والفساد العام علته أعمق من مظهره القضائي
2-والغريب أن الشعب أكثر فهما للعلة العميقة من كل النخب التي تعلق على الأعراض وتغفل العلل: غياب وازع الوازع هو العلة الأولى والأخيرة.
3-لكن الفهم الشعبي يتكلم على وازع الوازع الروحي (ويقصد الخوف من الله) ويهمل تعين وازع الوازع الروحي في النظرية القرآنية وفي نظرية الدولة الحديثة: أحكام الله وسننه لم تترك رعايتها لضمير القاضي والحاكم فحسب بل لا بد من حمايتها ورعايتها من قبل الأمة التي هي مصدر الشرعية ومراقبتها.
4-فالقضاء مثلا بدون وازع الوازع لا يمكن أن يكون عادلا لعلتين:1-فهو يحكم بقانون قد يكون غير شرعي بمعنى أنه لا يمثل إرادة الجماعة 2-وحتى لو طبق هذا القانون بتنزيله تنزيلا سليما فلا سلطان له على آليات تنفيذه.
5-وإذن فالقضاء تابع مرتين حتى لو نزل القانون على الواقع بنزاهة: يطبق قانونا لا يحق له الكلام على شرعيته ولا على تنفيذه. ثم إن القاضي موظف عند حكم غير شرعي ويأتمر بأمره.
6-وفي الحقيقة فإن اعتبار القضاء سلطة ثالثة مغالطة: فهو ليس سلطة بمعنى السلطة السياسي بل بمعنى السلطة الفني: أي إن له سلطة تنزيل النصوص على الوقائع. وهي سلطة تأويل يسهل توظيفها من قبل المستبدين والفاسدين الذين يختارون من القضاة من هم من جنسهم.
7-وإذن فقانون ابن خلدون “العدل أساس العمران” لا يعني أحكام القضاء إلا من حيث هو علامة لحقيقة أعمق منها: هي شروط القضاء العادل السياسية والمدنية.
8-وحتى ما يقدم لنا أحيانا عن بعض الرموز التي تمثل القضاة الشجعان فإنه من التنكيب التاريخي الثقيل كما يحكى كذلك عن بعض الحكام العادلين.
9-فلكأن القضية حينها متعلقة بعلم نفس القضاة والحكام وأخلاقهم وليس بالشروط الموضوعية التي تحرر فعل القضاء من أحوال نفس القاضي والحاكم.
10-لذلك فسأحاول البحث في هذه الشروط التي قصدها ابن خلدون عندما تكلم على الظلم المؤذن بخراب العمران أي على عدم العدل المقصود في نظريته.
11-والظلم المقصود في نظرية ابن خلدون هو الترجمة العلمية لما استنتجه من مصدرين: تجربة الحضارة التاريخية في مجال تنظيم الحكم وتشخيص العقل والنقل لانحطاطها.
12-ولننطلق من دليل سلبي على المقصود: فابن خلدون يعتبر “الحرابة” صادرة عن تواطئ بين الحاكم والمجرمين. فالحكم القائم متواطئ إما إيجابا بمشاركة المحترب أو سلبا بالتقاعس عن منعه (العجز عن الحماية).
13-بكلمة: جل حكام بلادنا محتربون إيجابا وسلبا في آن: إيجابا لأنهم رؤساء المافيات التي تسرق قوت الشعب وسلبا للعجز عن ردع السراق الأجانب.
14-مبالغة في ا لتشاؤم؟حسنا فسروا لنا كيف أصبح صالح مالكا لـ60 مليار دولار في شعب جائع؟ وابن علي لـ ضعفها لشعب لا يقل جوعا؟ ورز السيسي؟
15-فلنعد إلى التحليل ولنكتف بهذا المثال الوحيد من دلالة نظرية ابن خلدون العميقة والتي لا تتعلق بالقضاء بل بفساد المؤسسات ومنها القضاء.
16-وهنا نكتشف ثورة ابن خلدون في نظرية الدولة وهي في الحقيقة ثورة بدأت مع الغزالي في الجمع بين المهابة والشوكة في مبدأ الاختيار السني.
17-عندما تقرأ الفلسفة السياسية اليونانية تجدها تتكلم على الدولة والدين وكأنهما مخيران بين سلطان قانون العقل والأخلاق (أفلاطون) أو سلطان قانون الهوى والطبيعة (كاليكلاس).
18-فهم الغزالـي نظرية الدولة القرآنية وترجمها فلسفيا في دحضه نظرية الحق الإلهي في الحكم بالوصية لأيمة الشيعة وتأسيسه لمبدأ الاختيار السني (كتاب المستضهري أو فضائح الباطنية).
19-وهذه الترجمة هي التي تحولت إلى نقلة نوعية في نظرية الدولة التي تعتمد على حكم تختاره الجماعة بصفتين هما: مهابة وشوكة. وهما ركنا قيام الحكم بوظائفه بجنسيها أي الحماية والرعاية.
20-وابن تيمية أخذ بنظرية المهابة والشوكة. لكنه ركز خاصة على طبيعة الدولة وغايتها علة للشرطين: طبيعتها أمانة وغايتها عدل (النساء 58-59).
21-فعلام يؤتمن الحكم ؟ أمران: مباشر على اختيار المؤتمنين على وظائف الدولة وغير مباشر على مهام الدولة التي تقبل الرد إلى أمرين: الحماية الداخلية والخارجية والرعاية المادية والرمزية. لكن ابن تيمية لم يفصل.
22-لم تكتمل النظرية إلا عند ابن خلدون: فالمهابة ذات الشوكة هي القوة ذات الشرعية أو الشرعية القوية. والشرط أن يكون للوازع وازع. وإذن فأصل الشرعية أو مصدر نشأتها ومراقبتها أو مصدر بقائها هو وازع الوازع.
23-ولا يمكن فهم ذلك إلا من خلال علة وجود الحكم ومن ثم وظيفته: فالحكم هو شرط التعاون لسد الحاجات والتبادل في الانتاج والخدمات والتعاوض بين القائمين بها. وهذا هو مفهوم العدل ببعديه التعويضي (عند تجاوز الحقوق) والتوزيعي (لاقتسام ثمرة العمل).
24-ورمز وازع الوازع هو عقيدة: “نطيعك ما أطعت الله فينا”. والقصد ما أطعت شرع الله أو القانون الذي يحكم التعاون والتبادل والتعاوض. ومعنى ذلك أنه يوجد قانون فوق الحاكم والمحكوم والمحكوم هو الحكم في تطبيق الحاكم له.
25-ومجال الخصام بين الأفراد والجماعات قابل للحصر فهو: المقاصد الخمسة التي اعتبرها ابن خلدون ذات صلة وثيقة بثورته المعرفية التي وضعت اسس علم العمران البشري والاجتماع الإنساني.
26- فالتنافس والتظالم المحوجان للوازع يكون حول المال والكرامة والعقل والدين والحياة إما بين الرجال فتكون المرأة ملتقى كل هذه الأغراض أو بين النساء فيكون الرجل ملتقاها. وجميع هذه الأغراض هي أدوات الخصومات وغاياتها في آن.
27-وإذن فالجماعة هي أصل الوازع المولى من قبلها (أولو الأمر منكم) وهي وازع الوازع أو الرقيب: وهو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو غير حسبة الأسواق.
28-وقد حرفت هذه الوظيفة التي تراقب بها الجماعة حمايتها ورعايتها فصارت وظيفة عقيمة تجعل الدولة تراقب سلوك الناس الديني في شكل شرطة أخلاق لا سلطان لها إلا على العامة.
29-وقد حددت الآيات من 104 إلى 110 من آل عمران معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنشاء وخبرا لأمة تكون خير أمة إذا كانت وازع الوازع.
30-وبهذا المعنى فالثورة العربية الحالية أدركت دلالة فلسفة الدولة الإسلامية بهذا المعنى. والمعركة الآن بينها وبين الثورة المضادة هي معركة لمن تكون المهابة والشوكة : للجماعة أم للمغتصبين.
31-المهابة أصلها الشرعية المستمدة من القانون. والشوكة هي القوة الشرعية أي القوة التي تكون للحكم ما كان مطبقا للقانون: وأصل الحكم ورقيبته الجماعة نفسها.
32- لم يكن الجيش دولة في الدولة لينقلب على المؤسسات الشرعية فيصبح كحال العرب -وإيران لا تختلف عن مصر حاليا لأن الحرس الثوري مافية من جنس جيش السيسي- خاضعين لمافيات يديرها المستعمر باختراقها وتصفية الصادقين فيها وترقية الخونة.
33-وقد ذهب العدو إلى ما هو أبعد فلم يكتف باختراق الأجهزة الدفاعية أمنا وجيشا ومخابرات بل تعداها إلى اختراق الجامعات والمجتمع المدني فأصبح له عملاء فيها جميعا وظيفتهم في الحرب النفسية أخطر من وظيفة الأجهزة في الحرب الفعلية.
34- لذلك كان جيش الرسول الأكرم هو كل شباب الأمة. وكان من العار ألا يتطوعوا للجهاد في حروب الأمة. وهو ما جعل العرب بعد إسلامهم وتوحدهم جماعة ذات حماية ذاتية ومتنافسة على خدمة الدولة والرسالة في آن.
35-ماذا يترتب على هذا الفهم؟ شروط أن تكون الجماعة أصل الحكم ورقيبته هو ألا يكون تنظيم القوة العامة حائلا دون الحكم وتجاوز مصدر سلطته ورقيبها: قوة الحماية (الجيش والأمن) وقوة الرعاية (الاقتصاد والثقافة) ينبغي أن تكون بيد الجماعة لا الحكام.
36-فعبارة نطيعك ما أطعت الله فينا يعني ما أطعت الشريعة التي هي القانون سواء كان منزلا أو وضعيا مكتوبا أو عرفيا. لكن كيف نستطيع ألا نطيع الحاكم إذا كان قادرا على فرض إرادته بالقوة ؟
37-الجواب عن هذا السؤال هو الذي يبين عبقرية ابن خلدون: الشعوب التي تخضع لحامية تصبح عاجزة عن حماية نفسها فتكون عالة وتفقد عزتها وحريتها وهما مضمون « معاني الإنسانية » عنده.
38-بل أكثر من ذلك فابن خلدون قد قال قولته الشهيرة التي تفهمنا هذه الظاهرة: التربية والحكم اللذان يخضعان المربى أو المحكوم إلى القهر والظلم يفقدانه “معاني الإنسانية”.
39-فالإنسان كما يقول ابن خلدون رئيس بالطبع إذا فقد رئاسته يفقد إنسانيته: إذن شعوبنا فقدت إنسانيتها فأصبح مثل السيسي وبشار وحفتر ممكنا.
40- شعوبنا قد فقدت إنسانيتها فأصبح مثل السيسي وبشار وحفتر ممكنا وأصبح بالوسع أن نرى التحريق والتعذيب والنفي والنخب بصنفيها التي تدعي الأصالة والتي تدعي الحداثة لا تكتفي بالتفرج بل تعبر عن الفرح بما يحدث وتفتي بما يبرره.
41-ولنعدد الآن المؤسسات التي تبين هذا الفساد الوجودي في الكيان الخلقي للجماعة والتي ليس فساد القضاء إلا أحد مظاهرها بعد أن بينا الأصل.
42-وفي الحقيقة فإن أصل الأصول هو نظرية الاساسين لشروط حرية الإنسان وكرامته كما حددهما القرآن: الاجتهاد والجهاد في مستوى الفرد والجماعة.
43-وأصل الأصول هذا سماه القرآن الاستثناء من الخسر وفيه خمسة عناصر إثنان للفرد واثنان للجماعة والخامس هو الثمرة أو الاستثناء من الخسر.
44-فأما العنصران للفرد فهما الإيمان والعمل الصالح. وأما العنصران للجماعة فهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر وثمرتها الإنسان الحر والكريم.
45-فالمؤمن المتواصي بالحق هو المجتهد والعامل صالحا المتواصي بالصبر هو المجاهد والمجتهد حر الفكر والمجاهد حر الإرادة وهو الإنسان الكريم.
46-ولما كان الإنسان رئيسا بالطبع فإنه إذا فقد رئاسته يفقد إنسانيته وشاهية الحياة الكريمة أي “معاني الإنسانية”: كون ما يفعله السيسي ممكنا هو الدليل على أن جل الشعب فقد معاني الإنسانية.
47-فلنفصل تكوينية هذا المآل كما تستنتج من نظرية أركان الدولة التي تحقق حرية الإنسان وكرامته: 1-أصلا 2-وبنية 3-ومراقبة 4-وغاية 5-وقيما.
48-ففي أصل الحكم يميز ابن خلدون بين الأحكام السلطانية والأحكام الشرعية. والأولى يعتبرها ذات وزع خارجي قد يكون شرعيا وقد لا يكون. والثانية ذات وزع ذاتي للإنسان وهي أصل كل شرعية.
49-فإذا لم يوجد إلا الوزع الخارجي من دون مطابقة مع الوزع الذاتي صار الناس عبيدا ويكون الحكم عنيفا. وإذن فالشوكة عندئذ تكون مستعبدة للناس لأن الخوف منها يعوض المهابة.
50-وإذن فأصل الحكم الشرعي مهابة تضفي الشرعية على الحاجة إلى الشوكة عند الضرورة. لكن الشوكة عندئذ تكون شوكة الجماعة لا استبداد السلطان.
51-وهنا يأتي دور الرقابة: ونموذجها والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف. وذلك هو مصدر مهابة الحكم. الأمة التي تراقب تمنع الاستبداد والفساد. وهي تمنعه لأنها تعتبره في خدمة المقاصد الضرورية الخمسة.
52-والمقاصد الخمسة تتعلق بالحياة الحرة والكريمة: فحماية 1-الملكية و2-العرض للحرية وحماية 3-العقل و4-المعتقد للكرامة. أما 5-حماية النفس فهي حق الحياة التي لها تلك الشروط الضامنة للحرية وللكرامة.
53- لذلك فالتعلق بالصدر ليس ماضوية بل هو صورة عن مثال الحكم المطلوب في المستقبل مع البناء المؤسسي الحائل دون نكوصه إلى الجاهلية كما حدث في المرة الأولى.
54-من هنا تكون وظيفة الحماية ووظيفة الرعاية مستقلتين عن الحكم: جيش الأمة هو كل المواطنين والمواطنات. وثروة الأمة بيدها وليس بيد الحكم.
55-بكلمة واحدة: أساسا القوة أو الشوكة هما الحماية (الجيش) والرعاية (الاقتصاد) وكلاهما للمجتمع وليس للدولة. منع تدخل الحكم في الاقتصاد.
56-الحُكم حَكَم وليس طرفا: والمثال هو التجارة التي ينهى الحكم عن المشاركة فيها. فإذا تدخل فيها فرض على السوق ما يفسد دوره فيحول دون العدل وحرية المبادرة والانتاج.
57-وإذا كانت الحماية رهن إرادة الحكام بات الشعب تابعا وليس متبوعا:كل المواطنين حماة والجيش المحترف معلمون لفنون الدفاع وليسوا هم الحماة.
58-فتتحرر وظائف الحماية الخمسة من تحكم الحكام أي القضاء والأمن داخليا والدبلوماسية والدفاع خارجيا والاستعلام والاعلام السياسي.
59-وتتحرر وظائف الرعاية الخمسة من تحكم الحكام أي التربية والمجتمع المدني للتكوين والثقافة والاقتصاد للتموين والاستعلام والاعلام المعرفي.
60-فتكون الدولة اصلا ومراقبة وبنية خاضعة لإرادة الجماعة ويكون الحكام في خدمتها بالقيم التي يضعها العقل والنقل بيد وازع الوازع أي بيد الأمة
61-تلك هي غايات الثورة وهي عين ما لأجله كل المسلمين يسمون الصدر عهد الراشدين لأنه كان محاولة لتحقيق الممكن من هذه المعاني والله أعلم.
62-فالأمر الذي يجعل الفاروق يعزل خالد فيطاع آليا هو مهابة الدولة وشوكتها في أمة لا يمكن أن تقبل بانقلاب عسكري أو بظلم قاض أو فساد وال.
63-وكل ذلك قابل للحصول لو لم يكن من تراوده الفكرة متيقنا من أن الكل سيرفض سلوكه وأنه سيعاقب شديد العقاب: الشرعية وراءها إرادة الجماعة.
64-ونفس هذا الأمر هو الذي يجعل التفكير في الانقلاب في أي دولة ديموقراطية شبه مستحيل لعلم المنقلب المحتمل أنه لن يجد تأييدا من أحد معتبر.
65-وهذا الرفض الجمعي للخروج على الشرعية هو أصل المهابة والشوكة التي يبني عليها الغزالي وابن تيمية وابن خلدون مفهوم الدولة بالاختيار.
66-وهم يقابلونها بمفهوم الحكم بالحق الإلهي الموصى به للأيمة وبمفهوم الحكم بالاضطرار أي اغتصاب الحكم. مفهوم الحكم السني متحرر من الاستبدادين الروحي (الشيعي) والطبيعي (العلماني).
67-وآخر القول إن الأمة اليوم توجد في كماشة بين هذين الاستبدادين: استبداد الطائفية الباطنية والطائفية العلمانية وكلتاهما مافية مليشياوية.
68-لذلك فالقاضي والأمني والعسكري والبلطجي والمعلم والمثقف والاقتصادي المرتشين كل ذلك ليس إلا نتائج فساد قيمي ووجودي أعمق تعاني منه الأمة.
69-وهذا الفساد الوجودي والقيمي الذي أصاب الأمة وهو الانحطاطان الذاتي والمستورد: خراب كيان النخب السياسية والتربوية والاقتصادية والثقافية.
70-الجميع صار متحيلا على معايير وظيفته بتذاك يتصوره أقرب السبل لنيل غرضه فيكون الجميع بصدد تهديم الكيان الجمعي وهو مآل للانحطاط الحتمي.
71-الحكم للأغبياء (السيسي) والتربية للبلداء (وزيره للتربية)والاقتصاد للعملاء (سوريس) والثقافة للبلهاء (عصفور) والشعب ليغيبوبة الدهماء.
72-لم يبق للداء دون الحضيض حضيض. والثورة لم تتعثر إلا لأنها أشبه بالمغسل الوجودي لتحرير الأمة من الأدران المتراكمة والعنيدة الأدران التي نتجت عن الانحطاطين: وذلك هو الدواء.
هل حال القضاء المصري استثناء؟ – أبو يعرب المرزوقي